ونحوها المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق ملك الغير له.
______________________________________________________
العقد قطعا ، فيشك في انّه هل عرض العقد حتى حلّت له أم لا؟ فيجري أصل عدم الزوجية أو يستصحب الحرمة الّذي هو استصحاب حكمي ، واذا جرى الاستصحاب الأوّل أو الاستصحاب الثاني لم يكن مجال لأصل الحلّ ، وذلك لأنّ الاستصحاب يرفع موضوع الشبهة فلا مجال للحكم بحلها.
وكذلك المرأة التي لا يعلم هل انّها من ذوات المحرم أم لا؟ اذ المحرمية في مثل أمّ الزوجة وبنت الزوجة وما أشبه : من زوجة الأب أو زوجة الابن أمر طارى فاذا لم نعلم طروها فالأصل العدم.
وربّما يقال في غيرهن كاحتماله انّها اخته أو أمه أو من أشبه : بجريان استصحاب العدم الأزلي ، أو يقال : انّ بناء العقلاء في النسب : العدم الّا ما علم بوجوب النسب فيه ، فاذا قال : اعط كلّ قرشي كذا ، لا يجوز له الاعطاء بدون تحقق قرشيته كما ذكروا في مسألة الحيض ونحوه.
ومثل : جريان الاستصحاب الموضوعي ممّا لا يدع مجالا لأصل الحلّ ، ما لو شك في جواز اراقة هذا الدّم حيث اشتبه انّه كافر أو مسلم.
وممّا تقدّم ظهر : ان قول المصنّف اذا لم يكن أصل موضوعي انّما هو من باب المثال ، لأن الأصل الحكمي أيضا كذلك لا يدع مجالا لاصالة الحلّ والاباحة.
(ونحوها : المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير ، مع سبق ملك الغير له) بخلاف ما اذا كان المال مرددا بين المباح وكونه ملك الغير ، فان في الأوّل : لا يجوز أجراء اصالة الحل والبراءة ، اذ الشّك في حله مسبب عن الشك في الشراء والهبة ونحوهما الرافع للحرمة ، فيستصحب عدم الشراء ، أو عدم الهبة ، أو نحوهما ، فاذا جرى هذا الاستصحاب لم يكن مجال لجريان أصالة الحل.