حرمة الخمر ، يثبت وجوب الاجتناب عن جميع أفرادها الواقعيّة ، ولا يحصل العلم بموافقة هذا الأمر العامّ إلّا بالاجتناب عن كلّ ما احتمل حرمته.
لكنّك عرفت الجواب عنه سابقا ، وأنّ التكليف بذي المقدّمة غير محرز إلّا بالعلم التفصيليّ او الاجمالي.
فالاجتناب عمّا يحتمل الحرمة احتمالا مجرّدا عن العلم الاجماليّ لا يجب نفسا ولا مقدّمة ،
______________________________________________________
حرمة الخمر : يثبت وجوب الاجتناب عن جميع أفرادها الواقعية) سواء المعلومة منها ، أم المجهولة على تقدير وجودها (ولا يحصل العلم بموافقة هذا الأمر العام) وهو : الاجتناب عن كل أفراد الخمر الواقعية (الّا بالاجتناب عن كلّ ما احتمل حرمته) وخمريته ، وبهذا يكون الترك لمحتمل الخمرية مقدمة لترك كلّ أفراد الخمر.
(لكنّك عرفت الجواب عنه سابقا) في المسألة الرابعة بما حاصله : انّ التكليف انّما ينجز بالعلم بالصغرى والكبرى معا ، فاذا علمنا بالكبرى ولم نعلم بالصغرى لم يثبت التكليف (و) ذلك ل (أن التكليف بذي المقدمة غير محرز الّا بالعلم التفصيليّ أو الاجماليّ) يعني : يلزم أن نعلم أنّ هذا خمر فنجتنبه ، أو نعلم انّ الخمر بين هذين الإناءين في صورة العلم الاجماليّ فنجتنب هذا وذاك.
وعليه : (فالاجتناب عمّا يحتمل) فيه (الحرمة احتمالا مجرّدا عن العلم الاجمالي لا يجب نفسا) لعدم العلم التفصيلي بحرمته حتى يكون الاجتناب عنه واجبا نفسا (ولا مقدمة) لأنه لا علم اجمالي بأنّ الخمر في هذا أو في ذاك ، لفرض انّه شبهة بدوية ، فإنّا اذا علمنا بحرمة عشرة أواني ولم نعلم بحرمة الاناء