وهذا بخلاف أصالة الاباحة ، فانّها حكم في مورد الشبهة لا مزيلة لها.
هذا ، ولكن أدلّة الاحتياط لا ينحصر فيما ذكر فيه لفظ الشبهة ، بل العقل مستقلّ بحسن الاحتياط مطلقا.
______________________________________________________
أيضا ، ولذلك قلنا : خصوصا إذا كان المراد من الشبهة : ما يتحيّر في حكمه ، فانّه على فرض التحيّر يكون الاحتياط في مورد الاصل أولى من الاحتياط في مورد الأمارة ، لأن مورد الأصل فيه تحيّر بخلاف مورد الأمارة حيث لا تحيّر فيه.
ولا يخفى : انّ المراد من التحيّر وعدم التحيّر : النسبيّ منهما ، وإلّا ففي كلّ من الأصل والأمارة تحيّر في الحكم الواقعي وانّ لم يكن تحير بالنسبة الى الحكم الظاهري.
(و) عليه : فان (هذا) الذي ذكرناه : من انّه لا احتياط في مورد الأمارة ، انّما هو لأنّ الأمارة تزيل الشبهة (بخلاف أصالة الاباحة فانّها حكم) ظاهري (في مورد الشبهة) لأنّ الشارع يقول : إذا شككت فأجر أصل الحل ، أو أصل الطهارة ، أو ما أشبه ، فهي (لا) تكون (مزيلة لها) أي : للشبهة ، بخلاف الأمارة ، اذ الأمارة تقول : الواقع هكذا فلا شبهة لك ، بينما الأصل يقول : إذا كان لك شك وشبهة في الواقع فابن على العمل بهذا الأصل ، ولهذا يستحسن العمل بالاحتياط في مورد الأصل ولا يستحسن في مورد الأمارة فيما إذا لم يتمكن الانسان من العمل بالاحتياط فيهما ودار الأمر بين ترك الاحتياط في مورد الاصل أو ترك الاحتياط في مورد الأمارة.
(هذا) هو وجه التفصيل بين الاحتياط في مورد الأصل والاحتياط في مورد الأمارة (ولكن أدلة الاحتياط لا ينحصر فيما ذكر فيه لفظ الشبهة) حتى يقال : مورد الأصل فيه شبهة ، ومورد الأمارة ليس فيه شبهة (بل العقل مستقل بحسن الاحتياط مطلقا) وهو يشمل الموضوع الذي عليه الأصل أو الأمارة.