الموضوعات بمنزلة الأدلّة في الأحكام مزيلة للشبهة ، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة ما يتحيّر في حكمه ، ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة إليه ، دون مطلق ما فيه الاحتمال ،
______________________________________________________
الموضوعات بمنزلة الأدلة في الأحكام مزيلة للشبهة) فكما انّ الأدلة في الأحكام من ظاهر الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل تزيل الشبهة بالنسبة الى الأحكام ، كذلك الأمارات القائمة على الموضوعات كاليد ، والسوق ، والأرض ، والبينة ، وما أشبه ذلك تزيل الشبهة بالنسبة الى الموضوعات.
(خصوصا إذا كان المراد من الشبهة : ما يتحيّر في حكمه ، ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة اليه) لفرض انّه لا تحيّر في الحكم حينئذ بعد وجود الأمارة التي هي بيان شرعي ، فاذا قال الشارع : السوق حجة كان ذلك بيانا فلا حاجة الى الاحتياط ، لأن الاحتياط في حال التحيّر وبعد أمارية السوق لا تحيّر.
هذا بالنسبة الى الأمارات التي بيّنها الشارع بيانا عاما كالسوق ، واليد ، ونحوهما ، وامّا بالنسبة الى الأمارات التي بيّنها الشارع بيانا خاصا فلا يوجد الّا في عصر الحضور ، كما إذا ورد بطريق زرارة انّ يونس بن عبد الرّحمن ثقة ، فانّه لا مجال للاحتياط بترك خبر يونس.
هذا لو كان المراد بالشبهة : ما يتحيّر فيها (دون مطلق ما فيه الاحتمال) وقوله : «دون» عطف على قوله : «ما يتحيّر في حكمه» فانّ حمل ما ورد من استحباب الاحتياط في الشبهات على مورد لا يوجد فيه الّا أصالة الاباحة يكون آكد فيما إذا قلنا : بأنّ الشبهة في الروايات يراد بها : ما يتحيّر الانسان فيها ، لا ما اذا كان المراد بها : ما يحتمل خلافه ، فانّه لو كان المراد بالشبهة : ما يحتمل خلافه ، فلا آكديّة في استحباب الاحتياط في مورد الاصل لوجود احتمال الخلاف في مورد الأمارة