عدم وجوب الاحتياط فلا ينافي الاستحباب ، ويحتمل التبعيض بين مورد الأمارة على الاباحة وموارد لا يوجد إلّا أصالة الاباحة ، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات على الثاني دون الأوّل ، لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعيّة على الاباحة ، فانّ الأمارات في
______________________________________________________
تدلّ على (عدم وجوب الاحتياط فلا ينافي الاستحباب).
ويمكن أن يقال : انّ عدم السؤال من جهة انّه خلاف حمل فعل المسلم على الصحيح ، وحمله على الصحيح أولى من الاحتياط ، لأنّ الحمل يوجب قوة ثقة الناس بعضهم ببعض وهي تفيد قوة الاجتماع الذي هو مبعث كل خير ، ولو حسن السؤال عن المرأة لحسن السؤال عن الرجل فيما اذا أراد نكاح امرأة دواما بانّه متزوج أربعا أم لا؟ ولحسن السؤال عن البائع والمشتري بانّهما غصبا المثمن والثمن أم لا؟ ولحسن السؤال عن الراهن والمرتهن عن مثل ذلك ، والى غيرها وغيرها ممّا يوجب هدم الاجماع.
الرابع : ما ذكره بقوله : (ويحتمل التبعيض بين موارد) توجد فيها (الأمارة على الاباحة) من يد ، وسوق ، وأرض مسلم ، ونحو ذلك (وموارد لا يوجد) فيها (الّا أصالة الاباحة) وحيث انّ الأصل أضعف من الأمارة (فيحمل ما ورد من) استحباب (الاجتناب عن الشبهات) الموضوعيّة (و) كذا ما ورد من (الوقوف عند الشبهات على الثاني) أي : في مورد يوجد فيه أصالة الاباحة (دون الأوّل) أي : دون الشبهات التي فيها أمارة الحلّ.
وانّما يحمل على ذلك (لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشّرعية على الاباحة ، فانّ) الشارع حيث جعل الأمارة على الحلّ حجة ، لم يبق معها مجال للعمل بالأخبار الآمرة بالتوقف والاحتياط ، اذ (الأمارات في