وفيه : أنّ مساقها التسهيل و
______________________________________________________
لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ولم سألها؟» (١).
وفي رواية الأشعري قال : «قلت للرّضا عليهالسلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجا ، فقال : وما عليه ، أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟» (٢).
«وعن بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انّي تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : أنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش؟» (٣).
«وعن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير الثقة فقال : انّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه» (٤).
(وفيه :) انّا نقول في ردّ توهم التعارض بين الطائفتين : (ان مساقها) أي : مساق الروايات الدالة على عدم السؤال ، والتوبيخ عليه ، هو (التسهيل) فانّ الأخبار المانعة عن الاحتياط انّما تمنع عن الاحتياط لأجل التسهيل على العباد (و) التسهيل حسن في نفسه. قال سبحانه : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (٥) وقال سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٦) فالروايات إذن
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٥٣ ب ٢١ ح ١٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢١ ص ٣١ ب ١٠ ح ٢٦٤٤٥.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٥٣ ب ٢١ ح ١٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢١ ص ٣٢ ب ١٠ ح ٢٦٤٤٦.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٥٦٩ ح ٥٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٣٠١ ب ٢٥ ح ٢٥٦٧٦.
(٤) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٤٦١ ب ٣٦ ح ٥٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٣٠٠ ب ٢٣ ح ٢٥٦٧٢.
(٥) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.
(٦) ـ سورة الحج : الآية ٧٨.