.................................................................................................
______________________________________________________
من الزوج العامي يكون على سبيل الكراهة ، وأما اذا كان هذا الطلاق من الزوج الامامي ، فالتزويج بمثل هذه المرأة محرّم على ما ذكر تفصيله في الفقه.
«وعن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام : انّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول : إذا بلغك أنت قد رضعت من لبنها وانّها لك محرم وما أشبه ذلك ، فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (١) ، «وعن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن امرأة وكّلت رجلا بأن يزوجها من رجل؟ ـ الى أن قال ـ : فقال عليهالسلام : انّ النكاح أحرى وأحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد» (٢) الى غير ذلك.
أما روايات النهي عن السؤال عند النكاح ، فمثل ما روي عن الصادق عليهالسلام «قلت : اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي انّ لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت؟» (٣).
وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام قال : «قيل له : انّ فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له : انّ
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٤٧٤ ب ٣٦ ح ١١٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٢٥٩ ب ١٥٧ ح ٢٥٥٧٣ وج ٢٧ ص ١٥٩ ب ١٢ ح ٣٣٤٧٨.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢١٥ ب ٢٢ ح ٥ (بالمعنى) ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨٤ ب ٢ ح ٣٣٨٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢ ص ٢٥٩ ب ٥٧ ح ٢٥٥٧٤ وج ١٩ ص ١٦٣ ب ٢ ح ٢٤٣٦٤.
(٣) ـ وسائل الشيعة : ج ٢١ ص ٣١ ب ١٠ ح ٢٦٤٤٤.