وقد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه وعدم قبول قول من يدّعي حرمة المعقود مطلقا أو بشرط عدم كونه ثقة ، وغير ذلك.
______________________________________________________
الدّماء عليهما ، واذا تعارض بين الفروج والأموال قدّم الاحتياط في الفروج على الأموال ، أما التعارض في الدّماء بين مثل قطع اليد وبين الزّنا ، فهل يقدّم الاحتياط في هذا ، أو وفي ذاك ، أو يتخير؟ احتمالات ، والبحث فيها مربوط بالفقه.
(وقد تعارض هذه) الروايات الدالّة على حسن الاحتياط في النكاح (بما دل على عدم وجوب السؤال) من المرأة التي يراد الزواج منها بأنّها متزوجة أو ليست متزوجة ، أو ما أشبه ذلك ، بل (والتّوبيخ عليه) أي على السؤال من المرأة عند نكاحها (وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة) فانّه لا يقبل قوله (مطلقا ، أو) لا يقبل قوله (بشرط عدم كونه) أي : المدعي (ثقة) فانّ بعض الأخبار تقول :
بانّه لا يقبل قول من يدّعي حرمة المعقودة إطلاقا ، وبعض الأخبار تقول بانّه لا يقبل قول من يدّعي حرمة المعقودة إذا كان المدعي ثقة (وغير ذلك) ممّا يدل على عدم الاحتياط في أمر النكاح ، فكيف يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين : طائفة تأمر بالاحتياط وطائفة تأمر بعدم السؤال ، مع وضوح انّ عدم السؤال خلاف الاحتياط؟.
واليك جملة من الروايات الواردة في الاحتياط في باب النكاح : «فعن شعيب الحداد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل من مواليك يقرئك السّلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلّقها على غير السّنّة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فيه فلا يتزوجها» (١) ، ولا يخفى انّ هذه الرواية بالنسبة الى كون الطلاق واقعا
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٤٢٣ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٤٧٠ ب ٣٦ ح ٩٣ ، الاستبصار : ج ٣ ـ ـ ص ٢٩٣ ب ١٧٠ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٢٥٨ ب ١٥٧ ح ٢٥٥٧٢.