ويدلّ على هذا جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح ، وأنّه شديد ، وأنّه يكون منه الولد.
منها : ما تقدّم من قوله عليهالسلام : «لا تجامعوا على النكاح بالشبهة» قال عليهالسلام : «فاذا بلغك انّ امرأة أرضعتك إلى أن قال : إنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».
______________________________________________________
ولو كان هناك ماء ظاهر في انّه مباح لكن يحتمل كونه مال الناس احتاط في عدم التصرف فيه ، فانّه يحتاط في هذه الامور الثلاثة ويترك الاحتياط فيما لو احتمل أن عليه صلاة أو صوم أو حج حيث انّ هذه الثلاثة الأخيرة من حقوق الله سبحانه وتعالى.
وعليه : فاذا دار الأمر بين الاحتياط في حقوق الله أو في حقوق الناس ، قدّم الاحتياط في حقوق الناس ، وذلك لأن حق الناس حقان : حق الناس وحق الله ، بينما حق الله شيء واحد وهو حق الله فقط.
(ويدلّ على هذا) التبعيض بحسب المحتملات من حيث الأهمية وعدمها (جميع ما ورد من التأكيدات في) الدّماء ، والأموال ، وكذا التأكيد في (أمر النكاح ، وانّه شديد ، وانه يكون منه الولد) والذي (منها) أي : من هذه الروايات الواردة في التشديد في أمر النكاح (ما تقدّم من قوله عليهالسلام : «لا تجامعوا على النكاح بالشبهة» (١) ، قال عليهالسلام : فاذا بلغك) بطريق غير معتبر (انّ امرأة أرضعتك الى أن قال) عليهالسلام : (: انّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة).
هذا ، وإذا تعارض الأمر بين الاحتياط في الدّماء والأموال والفروج ، قدّم الاحتياط في
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٧٤ ب ٣٦ ح ١١٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٢٥٩ ب ١٥٧ ح ٢٥٥٧٣ وج ٢٧ ص ١٥٩ ب ١٢ ح ٣٣٤٧٨.