وقوله عليهالسلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها زوج : «لم سألت» واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحلّيّة ، فلا تشمل ما نحن فيه ،
______________________________________________________
عمّا أحلّه الله ، كما قال سبحانه : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ) (١) (وقوله عليهالسلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن) انّ (لها زوج) بعد فحص الرجل عن انّها متزوجة أم لا ، قال عليهالسلام («لم سألت»؟) (٢) فانّ هذه كلها (واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحليّة) مثل : السوق ، وأصالة الصحة في عمل المسلم ، وما أشبه ذلك.
إذن : (فلا تشمل) هذه الأخبار (ما نحن فيه) وهو ما لم تكن فيه أمارة شرعية على الحل مع القدرة على الاستعلام ، بل لا يبعد لزوم الاستعلام في غير ما جرت العادة فيه على عدم الاستعلام ممّا يكشف عن وجود سيرة أو مثلها عليه.
مثلا : الشاب الذي يتعارف احتلامه في كلّ اسبوع مرة ، هل له انّ يصلي بدون استعلام ويصوم شهر رمضان بدونه؟ وكذا بالنسبة الى المرأة التي تحيض في كل شهر مرة؟ وبالنسبة الى تاجر يحتمل انّ له أرباحا ممّا يجب عليه الخمس ، أو تجب عليه الزكاة ، أو الحج ، أو يشك انّ لزيد عليه عشرون أو ثلاثون درهما وهو يتمكن من الاستعلام؟ أو يشك أن القنّينة التي أخذها ممّن يبيع الخمر وسائر الشرابت هي خمر أو شربت؟ الى غير ذلك.
وإنّما قلنا : لا يبعد لزوم الاستعلام لان الأدلة التي ذكروها في باب الفحص في
__________________
الاسناد : ص ١٧١ ، وسائل الشيعة : ج ٤ ص ٤٥٦ ب ٥٥ ح ٥٧٠٦.
(١) ـ سورة النساء : الآية ١٦٠.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٣٠١ ب ٢٥ ح ٢٥٦٧٦.