فانّ ظاهره حصول الاستبانة وقيام البيّنة لا بالتحصيل ، وقوله «هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان» ، لكن هذا وأشباهه ، مثل قوله عليهالسلام في اللحم المشترى من السوق «كل ولا تسأل» ، وقوله عليهالسلام : «ليس عليكم المسألة ، إنّ الخوارج ضيّقوا ،
______________________________________________________
نكتة أدبية فيه ، وهي : انّ الشيء بنفسه يطلب الظهور ، كناية عن استعداده لذلك من غير احتاج الى الدقة العقلية كما أن المراد بالبيّنة : اما معناها الشرعي أي : الشهود أو معناها اللغوي أي : الحجّة.
وعليه : (فانّ ظاهره) أي : ظاهر هذا الحديث ، انّ الأشياء حلال الى زمان (حصول الاستبانة وقيام البينة) يعني : أن يحصل البيان بنفسه وكذلك الشهود ولو على سبيل الاتفاق (لا بالتحصيل) أي : لا يجب تحصيلهما بالفحص وما أشبه.
(وقوله) عليهالسلام في السؤال عن أكل الجبن : («هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان») (١) على سبيل الاتفاق يشهدان لك : بأنّ فيه الميتة ، ممّا يكون معناه : عدم لزوم الفحص والاستعلام عن حرمته (لكن هذا وأشباهه) من الرّوايات (مثل قوله عليهالسلام في اللحم المشترى من السوق : «كل ولا تسأل» (٢) ، وقوله عليهالسلام : «ليس عليكم المسألة انّ الخوارج ضيّقوا» (٣)) أي : على أنفسهم بالفحص والاجتناب
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٣٣٩ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٥ ص ١١٨ ب ٦١ ح ٣١٣٧٧ ، بحار الانوار : ج ٦٥ ص ١٥٦ ح ٣٠.
(٢) ـ الاستبصار : ج ٤ ص ٧٥ ب ٤٨ ح ١ ، قرب الاسناد : ص ٤٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٤ ص ٧٠ ب ٢٩ ح ٣٠٠٢٣ (بالمعنى).
(٣) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٥٧ ح ٧٩١ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٦٨ ب ١٣ ح ٦١ ، قرب ـ