في مورده تكليف في الواقع ، فلو تمّت عوقب على مخالفتها وإن لم يكن تكليف في الواقع ، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده
______________________________________________________
في مورده) أي : في مورد هذا الحكم العقلي (تكليف في الواقع) أي : حكما واقعيا بالاجتناب عنه ـ مثلا ـ.
فانّ العقل يقول اجتنب عن الإناءين الذين أحدهما : سم ، ومعنى ذلك : اجتنب عن الاناء الأحمر وعن الاناء الأبيض ، فلو اجتنب عن الاناء الأحمر كان هذا حكما عقليّا ظاهريا ، لانّه قد لا يكون السم في مورد الاناء الأحمر ، وكذا إذا قال :
ادفع الضرر المحتمل ، حيث سمع بأنّ في السفر الكذائي ضررا ، فسافر ولم يكن في الواقع ذلك الضرر المذكور ، فانّه لا تكليف له في الواقع ، وانّما يصل إلى المقصد بسلام ، ولهذا كان مثل هذا الحكم العقلي حكما ظاهريا لا حكما واقعيا.
وعليه : (فلو تمت) قاعدة دفع الضرر المحتمل وقلنا : انّ العقل يحكم بهذه القاعدة الظاهرية (عوقب على مخالفتها) أي : على مخالفة هذه القاعدة الظاهرية ، لا على مخالفة الواقع ، لفرض انّه لم يكن في الاناء الذي شربه سم حتى يضره الواقع ، وكذا لم يكن في الطريق ضرر حتى يتضرر بمخالفة الواقع ، فدفع الضرر المحتمل تكليف ظاهري ، ويعاقب لو خالفه حتى (وان لم يكن تكليف في الواقع) في مورده باجتناب التتن ـ مثلا ـ.
(لا) انّه يعاقب (على التكليف المحتمل على فرض وجوده) أي : وجود ذلك التكليف المحتمل يعني : انه لو كان التتن في الواقع حراما ، لم يكن العقاب على شرب التتن لانّه لم يصله حرمة التتن وانّما يكون العقاب على انّه لما ذا خالف وجوب دفع الضرر المحتمل؟.