مدفوعة : بأنّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه ، وإنّما هو بيان لقاعدة كليّة ظاهريّة وإن لم يكن
______________________________________________________
من المولى لعبده ، والحاصل ان دفع الضرر المحتمل بيان ، فاذا ارتكب العبد ما هو محتمل الضرر ، وعاقبه المولى عليه لم يكن من المولى عقاب بلا بيان ، بل كان العقاب مع البيان العقلي ، ولا فرق في البيان بين كونه شرعيا أو عقليّا.
قلت : هذه الدعوى (مدفوعة) وذلك لأنّ في المقام قاعدتين :
الاولى : «قبح العقاب بلا بيان».
الثانية : «دفع الضرر المحتمل واجب».
لكنّ القاعدة الاولى لا تدع مجالا للقاعدة الثانية ، لأن الضرر المحتمل يرتفع بسبب عدم البيان ، فلا يحتمل العبد الضرر ، إذ يقول العبد للمولى : إنّك لم تبيّن ، فلم أحتمل الضرر ، وعليه : فالدعوى مدفوعة (ب) سبب (انّ الحكم المذكور) أي : دفع الضرر المحتمل (على تقدير ثبوته) وحكم العقل بوجوبه (لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه) إذ اللازم على المولى : إما أن يبيّن انّ التتن حرام ، واما أن يوجب الاحتياط حتى يكون الاحتياط بيانا ، وحيث لم يبيّن حرمة التتن ، ولا وجوب الاحتياط ، فلا بيان من المولى ، وإذ لم يكن بيان ، فلا يخاف العبد الضرر المحتمل.
إذن : فليس وجوب دفع الضرر المحتمل بيانا واقعيا للتكليف المجهول (وإنما هو) أي : وجوب دفع الضرر المحتمل (بيان لقاعدة كلية ظاهرية) إذ العقل قد يبيّن قاعدة واقعيّة مثل : حرمة ظلم الناس ، وقد يبيّن قاعدة ظاهرية مثل : وجوب دفع الضرر المحتمل ، ووجوب الاحتياط في أطراف الشبهة (وإن لم يكن