هذا كلّه إن أريد بالضرر العقاب.
وإن اريد بها مضرّة أخرى غير العقاب التي لا يتوقف ترتّبها على العلم ، فهو وإن كان محتملا ، لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان ، إلّا أنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين.
______________________________________________________
والأموال ، على ما ذكروا من وجوب الاحتياط فيها.
(هذا كله) أي : كون قاعدة القبح واردا على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل (إن أريد بالضرر : العقاب) الاخروي ، وقد تبيّن : انّه لا عقاب في الآخرة ، لانّه لا بيان.
(و) أما (إن أريد بها) أي : بقاعدة دفع الضرر المحتمل (مضرة أخرى غير العقاب) كالأضرار الدنيوية ، مثل : ضرر شرب الخمر على صحته وسلامته أو المضرات الاخروية غير العقاب مثل : كون جمود العين سببا لقسوة القلب ، وقسوة القلب مانعة عن الارتقاءات المعنوية ، فلا ترتفع به.
إذن : فالمضرات الأخر ، كالآثار الوضعية (التي لا يتوقف ترتبها على العلم) بالحرمة ، لوضوح : ان السكر يعرض الانسان إذا شرب الخمر ، سواء علم بأنّها خمر أم لا ، وكذلك إذا جمدت عينه بقسوة قلبه وقساوة القلب مانعة عن الارتفاعات المعنويّة (فهو وإن كان محتملا ، لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان ، إلّا انّ الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين).
والحاصل : ان قولكم : شرب التتن فيه ضرر محتمل ، ودفع الضرر المحتمل