______________________________________________________
واجب بحكم العقل ، إن أردتم بالضرر المحتمل : العقاب ، فقد تبيّن انّه لا عقاب عليه ، وإن أردتم بالضرر المحتمل : المضرات الدنيوية ، ككون شرب التتن موجبا لبعض الأمراض ، فهذه شبهة موضوعية لأنا لا نعلم هل ان في التتن ضررا بالغا أو لا ، والشبهة الموضوعية لا يجب الاحتياط فيها عند كل من الاصوليين والأخباريين.
وعليه : فلا يتمكن الأخباري أن يقول : ان احتمال الضرر الدنيوي ـ مثلا ـ في التتن ، يوجب الاحتياط فيه بعدم شربه.
وانّما قلنا ضررا بالغا ، لأنّ الضرر غير البالغ لا يجب دفعه ، ولذا قام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكذا فاطمة عليهاالسلام في العبادة حتى تورمت قدماهما ، وسافر الحسن عليهالسلام إلى الحج راجلا حتى قرحت رجله ، واشتغل السّجاد والكاظم عليهماالسلام بالعبادة حتى صارا كالشن البالي ، إلى غير ذلك.
وكذا يجوز للانسان بلا إشكال أن يمشي في الشمس ـ مثلا ـ وإن سبّب ذلك صداعه ، وهذا مبحث فصلناه في قاعدة لا ضرر.
هذا ، وقد أفتى جماعة من الفقهاء : بأن الضرر في الصوم الواجب ـ مثلا ـ اذا كان بالغا حرم الصوم ، وإن كان الضرر قليلا وجب الصوم ، وإن كان الضرر معتدا به غير بالغ ، تخيّر بين الصيام وعدم الصيام ، مثلا : إنّه اذا صام اصيب بصداع خفيف مقدار ساعة ، فانّه يجب عليه الصوم. وقد يصاب ـ بصداع شديد أسبوعا فانّه يحرم عليه الصوم ، وقد يصاب يوما بصداع غير خفيف فانّه يجوز له أن يصوم ويجوز له ان يفطر ويقضي.
وكذلك قالوا بالنسبة إلى الوضوء ، والغسل ، والقيام في الصلاة ، وغير ذلك