المجعولة الشرعيّة حتّى يحكم به الشارع في الظاهر.
وأمّا الاذن والترخيص في الفعل ، فهو وإن كان أمرا قابلا للجعل ويستلزم انتفاء العقاب واقعا إلّا أنّ الاذن الشرعيّ ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة ، بل هو من المقارنات ،
______________________________________________________
المجعولة الشرعيّة حتى يحكم به) أي : بهذا العدم (الشرع في الظاهر) بسبب قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّك» (١) إذ القطع بالعقاب أو بعدم العقاب من حالات النفس ـ فانّ الانسان يقطع أو لا يقطع بسبب الأسباب الخارجية ـ وحالات النفس أمر تكويني لا تشريعي ، والاستصحاب إنّما يثبت الأمر التشريعيّ لا الأمر التكويني.
(وأمّا الاذن والترخيص في الفعل) بمعنى : انّ الشارع أجاز شرب التتن ـ مثلا ـ (فهو وان كان) الجواز (أمرا قابلا للجعل) لأن الجواز أحد الأحكام الخمسة الشرعيّة (ويستلزم انتفاء العقاب واقعا) لوضوح : أنّه لا عقاب على الجائز ، فاذا تمكن الاستصحاب من اثبات الجواز ، تمكن من اثبات عدم العقاب الذي هو مطلوب الاصوليّين مقابل احتمال العقاب الذي هو مطلوب الأخباريين.
(الّا أنّ الاذن الشرعيّ ليس لازما شرعيا للمستصحبات) الثلاثة (المذكورة) سابقا : من براءة الذمة من التّكليف ، وعدم المنع من الفعل ، وعدم استحقاق العقاب عليه (بل هو من المقارنات) الاتفاقية لها.
وإنّما يكون الاذن الشرعي والجواز من المقارنات الاتفاقية للمستصحبات
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨١ ح ٥٣.