إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه ، حتّى يأمن العقل من العقاب ، ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة.
ومن المعلوم أنّ المطلوب المذكور لا يترتّب على المستصحبات المذكورة ، لأنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم
______________________________________________________
وإنّما نحتاج إلى القطع بعدم العقاب ، لأنّ الأخباريين يقولون باحتمال العقاب ، ولذا يوجبون الاحتياط في شرب التتن ، والاصوليّون يقولون في المقابل بالقطع بعدم العقاب ، فعليهم أن يثبتوا القطع بعدم العقاب.
(اذ لو لم يقطع بالعدم) أيّ : بعدم العقاب (واحتمل العقاب) بعد الاستصحاب كما كان العقاب محتملا قبل الاستصحاب (أحتاج) الاصوليون (إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان اليه) أيّ : إلى الاستصحاب حتّى يتمكنوا من مقاومة الأخباريين الذين يقولون باحتمال العقاب ، و (حتى يأمن العقل من العقاب) بعد الاستصحاب.
(ومعه) أيّ : مع الاحتياج إلى قبح العقاب من غير بيان (لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة) فانّ اثبات البراءة بالاستصحاب يخرج البراءة عن كونها اصلا مستقلا ويجعلها صغرى من صغريات الاستصحاب ، والاستصحاب لا يدفع احتمال العقاب حسب الفرض.
اذا تمهّد ما ذكرناه نقول : (ومن المعلوم : أنّ المطلوب المذكور) أيّ : القطع بعدم العقاب (لا يترتب على المستصحبات المذكورة) أيّ : استصحاب براءة الذمة من التّكليف ، واستصحاب عدم المنع من الفعل ، واستصحاب عدم استحقاق العقاب عليه (لأنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم