لأنّ الثابت بها ترتّب اللوازم المجعولة الشرعيّة على المستصحب ، والمستصحب هنا ليس إلّا براءة الذمّة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه.
والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل او ما يستلزم ذلك ،
______________________________________________________
البراءة (لأنّ) المقدار (الثابت بها) أي : بأخبار الاستصحاب (ترتب اللوازم المجعولة الشرعيّة على المستصحب) دون اللوازم العقلية والعرفية والعادية والمستصحب هنا في باب البراءة لا أثر له شرعا.
والحاصل : انكم تقولون : باثبات البراءة باستصحاب حال الصغر والجنون ، ونحن نقول : إن أردتم : الاستصحاب الذي هو حجّة من باب الظنّ؟ ففيه : إنّ الاستصحاب حجّة من باب الاخبار لا من باب الظنّ ، وان اردتم الاستصحاب الذي هو حجّة من باب الاخبار ، ففيه : انّه وان كان صحيحا ، الّا ان الاستصحاب حينئذ لا يثبت البراءة لأنّ (المستصحب هنا) في باب البراءة الذي هو التيقن بالبراءة حال الصغر والجنون (ليس الّا) ثلاثة امور :
الأوّل : (براءة الذمّة من التكليف).
الثاني : (وعدم المنع من الفعل).
الثالث : (وعدم استحقاق العقاب عليه) أيّ : على الفعل.
(والمطلوب في الآن اللاحق) بعد ان بلغ الصبي أو أفاق المجنون (هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل) أي : على فعل شرب التتن مثلا (أو ما يستلزم ذلك) أيّ : يلزم ان نقطع بعدم العقاب ، أو نقطع بالجواز الذي هو مستلزم للقطع بعدم العقاب.