فيدخل أصل البراءة بذلك في الأمارات الدالّة على الحكم الواقعيّ دون الاصول المثبتة للأحكام الظاهرية. وسيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ إن شاء الله.
وأمّا لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ ، فلا ينفع في المقام ،
______________________________________________________
مع انّه يلزم في الاستصحاب بقاء الموضوع وهنا قد اختلف.
وعلى هذا : (فيدخل أصل البراءة بذلك) أيّ : بإثباتنا أصل البراءة بسبب الاستصحاب (في الأمارات) لأن الاستصحاب أمارة كاشفة عن الواقع ، فاذا كان أصل البراءة حجّة من باب الاستصحاب ، كان أصل البراءة أيضا من الأمارات (الدالّة على الحكم الواقعي) فتكون البراءة عن التكليف أمارة وحدها (دون الأصول) التعبدية (المثبتة للأحكام الظّاهريّة) لأن الاصل كما تقدّم يثبت الأحكام الظاهرية سواء كان احتياطا أو تخييرا.
(و) فيه : عدم صحة المبنى وهو : كون الاستصحاب حجّة من باب الظنّ ، إذ (سيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ إن شاء الله) تعالى ، فلا تكون البراءة حجّة من باب الاستصحاب الظنيّ.
(وأمّا لو قلنا باعتباره) أيّ : الاستصحاب (من باب الأخبار الناهية عن نقض) وابطال (اليقين بالشك) كما ورد هذا اللفظ في الروايات من قولهم عليهمالسلام «لا تنقض اليقين بالشّك» (١) (فلا ينفع) أيّ : الاستصحاب (في المقام) لإثبات
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨١ ح ٥٣.