تبيّن : أنّ استدلال بعض من اعترف : بما ذكرنا ـ من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، وعدم إثباته إلّا اللوازم الشرعيّة في هذا المقام باستصحاب البراءة ـ منظور فيه.
______________________________________________________
لكان أمارة ، فنتمكن من اثبات لوازمه العقليّة والعاديّة والعرفيّة به لأن الظنّ كاشف والمكشوف يثبت لوازمه.
الثاني : أنّ الاستصحاب الذي هو حجّة من باب الأخبار لا يثبت به الّا اللوازم الشرعية فقط ، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب الاستصحاب ، وعليه فالذي يسلّم الأمرين لا يتمكن من اثبات الجواز لشرب التتن بسبب استصحاب عدم التكليف حال الصغر ، وصاحب الفصول ممن يسلّم ذلك ، فيكون استدلاله باستصحاب عدم التكليف لاثبات الجواز غير تام.
إن قلت : حال الصغر لم يكن عليه تكليف فحال الكبر ايضا لا تكليف عليه ، وبمجرد انه ثبت عدم التكليف في حال الكبر يثبت عدم العقاب ، لأنّ العقاب تابع للتكليف ، فيثبت مطلوب الاصوليين : من البراءة عن حرمة شرب التتن حال الكبر.
قلت : لا تكليف حال الصغر من باب انّه لا قابليّة له للتكليف ولا تكليف حال الكبر من باب اجازة الشارع ، فالموضوع مختلف ويشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع.
وممّا ذكرناه (تبيّن : انّ استدلال بعض من اعترف بما ذكرنا) وذلك البعض هو صاحب الفصول ، وما ذكرنا عبارة عن الأمرين المذكورين (: من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، وعدم اثباته) أيّ : اثبات الاستصحاب الذي هو أصل وليس بأمارة (الّا اللوازم الشرعيّة في هذا المقام) أيّ : مقام البراءة ، استدلالا (باستصحاب البراءة ، منظور فيه) لما عرفت : من أنّ الاستصحاب حجّة من باب