نعم ، من قال باعتباره من باب الظنّ ، او أنّه يثبت بالاستصحاب من باب التعبّد كلّما لا ينفكّ عن المستصحب لو كان معلوم البقاء ولو لم يكن من اللوازم الشرعيّة ، فلا بأس بتمسّكه به ، مع أنّه يمكن النظر فيه ، بناء على ما سيجيء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب.
______________________________________________________
الروايات ، وعدم العقاب من أحكام العقل ، فلا يكون ثابتا بعدم التّكليف.
(نعم ، من قال باعتباره) أيّ : الاستصحاب (من باب الظنّ ، أو) قال : (انّه يثبت بالاستصحاب من باب التعبد) أي : من باب الروايات لا من باب الظنّ (كلّما لا ينفكّ عن المستصحب لو كان معلوم البقاء) أي : كان متيقنا بقاؤه (ولو لم يكن من اللّوازم الشرعيّة) بأن كان من اللوازم العقليّة ، او العاديّة ، او العرفيّة ، او المقارنات الاتفاقية ، وحينئذ (فلا بأس بتمسّكه به) أي : تمسك هذا القائل : باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ وانّه أمارة ، أو بانّ الاستصحاب وان كان من باب الأخبار يثبت كل اللوازم ، الأعم من المقارنات ، فانّ له ان يتمسك لاثبات البراءة باستصحابها.
(مع انّه يمكن النظر فيه بناء على ما سيجيء : من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب) وهذا اشكال آخر غير الاشكالين الأولين ، فقد قلنا : أنّ الاستصحاب حجّة من باب الأخبار لا من باب الظنّ ، وقلنا : ان الاستصحاب الحجّة من باب الأخبار لا يثبت إلّا اللوازم الشرعيّة ، ونقول ايضا أنّ من شروط الاستصحاب : وحدة الموضوع في القضية المتيقّنة والقضية المشكوكة ، وفي المقام هذا الشرط مفقود ، فلا يجري الاستصحاب فيه لأن الموضوع في حال الصغر وحال الكبر ليس واحدا ، كما أشرنا اليه سابقا.