وموضوع البراءة في السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف ، فانسحابها في القابل أشبه بالقياس من الاستصحاب ، فتأمّل.
______________________________________________________
(و) ذلك لان (موضوع البراءة في السّابق) حال الصغر (ومناطها :) أي : ملاك البراءة في حال الصغر (هو الصغير غير القابل للتكليف) وقد تبدل بعد البلوغ بالكبر (فانسحابها) أيّ : انسحاب البراءة من حال الصغر (في القابل) للتكليف حال الكبر (أشبه بالقياس من الاستصحاب) لأنه مثل أن يقال : ان هذا الكبير كان في وقت ترابا ، ولما كان ترابا لم يكن له حكم ، والحال لما تبدل إلى الانسان لم يكن له حكم ، فكما ان مثل ذلك ليس بصحيح ، كذلك استصحاب حال الصغر إلى حال الكبر لا يكون صحيحا.
(فتأمّل) لعله اشارة إلى انّ الصبي المراهق قابل للتكليف ، والاستصحاب عند بلوغه واحد لموضوعه السابق حال المراهقة ، ولا نريد نحو استصحاب حال عدم تمييزه ممّا عمره يوم واحد وما أشبه ذلك ، حتّى يقال : هو من انسحاب الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وإلى هذا أشار من قال : بأنّ الموضوع وأن تبدّل عقلا الّا ان العرف يسامحون ويحكمون بان الشخص اليوم عين الشخص في الأمس ، وأن الشخص في ساعة قبل البلوغ عين الشخص في ساعة بعد البلوغ ، وتغييره بالصغر والكبر شرعا تغيير حال عندهم لا تغيير ذات ، ومن الواضح : انّ الخطابات الشرعيّة منزلة على فهم العرف ولا مانع من الاستصحاب.
لكن هذا إن تمّ ، فانّما يتم في الصغير والكبير لا في المجنون والصاحي كما هو واضح.