من العمل بالظنّ الغير المنصوص على حجّيّته حذرا من لزوم محذور الحرج ، ويتّضح ذلك بما ذكروه في دليل الانسداد ، الذي أقاموه على وجوب التعدي من الظنون المخصوصة فراجع.
ومنها : أنّ الاحتياط قد يتعذّر ، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة.
______________________________________________________
ظنونه الخاصة (من العمل بالظنّ غير المنصوص على حجّيته) وهو الظن الانسدادي (حذرا من لزوم محذور الحرج) فانّ القائلين بالانسداد يفرّون من الحرج إلى الظنّ المطلق ويجعلون من مقدمات الانسداد : لزوم الحرج من عدم العمل بالظنّ المطلق.
(ويتضح ذلك) أيّ : يعمل بالظنون غير المنصوص على حجيتها (بما ذكروه) أي : ذكره المجتهدون (في دليل الانسداد ، الذي أقاموه على وجوب التعدّي من الظنون المخصوصة) إلى الظّنون المطلقة (فراجع) كلماتهم كما قدّمنا ذلك في بحث الانسداد.
وعلى أيّ حال : فالمجتهدون على قسمين : منهم من يعمل بالظنون الخاصة ، ويراها كافية ، ومنهم من يعمل بالظّنون الخاصة ولا يراها كافية فيضم اليها الظنون الانسدادية ، وبعد العمل بهذين الظنين ، تبقى موارد الاحتياط قليلة جدا ، بحيث لا يلزم من العمل بالاحتياط في هذه الموارد عسر ولا حرج ، وحينئذ فلا يكون العسر دليلا على البراءة كما اراده المستدل.
(ومنها :) أيّ : من الأدلة التي أقاموها للبراءة : هو (أنّ الاحتياط قد يتعذّر) فلا يتمكن الانسان من الاحتياط (كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة) بان لم نعلم ـ مثلا ـ هل ان صلاة الجمعة واجبة أو محرّمة؟.