وعند المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصّة ، وهي عند الأكثر ليست بحيث يؤدّي الاقتصار عليها والعمل فيما عداها على الاحتياط إلى الحرج.
ولو فرض لبعضهم قلّة الظنون الخاصّة ، فلا بدّ له
______________________________________________________
(و) مجرى قاعدة الاحتياط (عند المجتهدين) الذين لا يقولون بوجوب الاحتياط عند فقد النّص أو إجماله أو تعارض النصوص (موارد فقد الظنون الخاصة) وهي قليلة جدا ، فلو عمل المجتهدون بالاحتياط في هذه الموارد القليلة لا يلزم منه عسر ولا حرج.
والمراد بالظنون الخاصة : ظواهر الكتاب الحكيم ، والأخبار ، والاجماعات المنقولة ، والشهرات ، والأدلة العقلية المورثة للظنّ (و) من المعلوم : (هي) أيّ : هذه الظنون (عند الأكثر) من المجتهدين (ليست بحيث يؤدّي الاقتصار عليها) أيّ : على هذه الظنون (والعمل فيما عداها على الاحتياط) فيها ، فان ذلك لا يؤدّي (إلى الحرج).
وبالجملة : المجتهدون يعملون بالظنون الخاصة وهي مستوعبة لأكثر الفقه ، وتبقى موارد قليلة لا ظنون خاصة فيها ، فاذا أراد المجتهدون العمل في هذه الموارد القليلة بالاحتياط لا يستلزم عليهم عسرا ولا حرجا ، كما لا يستلزم على مقلديهم العسر والحرج بالاحتياط في هذه الموارد القليلة.
(ولو فرض لبعضهم) أيّ : لبعض المجتهدين (قلة الظنون الخاصة) لانحصار الظنون الخاصة التي هي حجة بخبر العادل الضابط الامامي دون الاجماع والشهرة ونحوهما (ف) لا يلزم أيضا عليه حرج ، لأنّه يقول : بالانسداد ، وبسبب الانسداد يعمل بكل ظنّ ، فلا تبقى موارد لا ظنّ انسدادي فيها إلّا قليلا جدا.
وإنّما يعمل بالظنّ الانسدادي لانّه (لا بدّ له) أيّ : لهذا البعض الذي فرض قلّة