مجراها عند الأخباريّين موارد فقد النصّ على الحرمة وتعارض النصوص من غير مرجّح منصوص ، وهي ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها إلى الحرج ،
______________________________________________________
مجراها) أيّ : محل جريان قاعدة الاحتياط (عند الأخباريين : موارد فقد النص على الحرمة) مثل : شرب التتن ، فانه لا نص في حرمته.
أو اجمال النص مثل (يَطْهُرْنَ) (١) في الآية المباركة ، حيث لا نعلم هل هو بالتشديد ليكون بمعنى التطهّر من الحيض بالاغتسال ، أو بالتخفيف ليكون بمعنى النظافة من الدم فحسب؟ (وتعارض النّصوص من غير مرجّح منصوص) مثل ما اذا قلنا بالتعارض بين قوله : «لا بأس ببيع العذرة» (٢) وقوله «ثمن العذرة سحت» (٣) ولم يكن هناك مرجّح منصوص.
وإنّما وصف المصنّف المرجح : بالمنصوص ، لأنّ الأخباريين لا يرون الترجيح ، الّا بالمرجّح المنصوص ، بخلاف جملة من الاصوليين فانّهم يقولون : بانّ كل مرجح يقدم خبرا على خبر ، فيما اذا كان هناك أخبار متعارضة.
وعلى أيّ حال : فقدان النص ، واجماله ، وتعارض النصين من غير مرجّح (وهي) أيّ : هذه الموارد (ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها) أيّ : في هذه الموارد (إلى الحرج) ولذا نرى : ان الأخباريين المحتاطين لا يقعون في عسر ولا حرج ، وكذلك لا يقع في العسر والحرج الذين يتبعونهم من المقلدين لهم.
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤.