هذا ، وقد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده ، وجعل قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّك» دليلا على الدليل ،
______________________________________________________
الاشتراك بالمعنى العام ، كما إن اختصاص بعض المسائل بالنساء كالحيض والنفاس ، واختصاص بعض المسائل بالرجال كالقيمومة ووجوب النفقة ، لا ينافي كون حكم الله سبحانه وتعالى عاما لجميع البشر.
الى هنا تبيّن إن المصنّف قرر في الاستصحاب ما يلي :
أولا : إن مسألة الاستصحاب مسألة فرعية بقوله ففي كونه من المسائل الاصولية غموض.
ثانيا : إن مسألة الاستصحاب مسألة اصولية بقوله : نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية.
ثالثا : أشكل على كون الاستصحاب مسألة اصولية بقوله : فإن قلت.
رابعا : دفع الاشكال عن ذلك وأثبت ان الاستصحاب مسألة اصولية بقوله : «قلت».
ثم إنّ السيد بحر العلوم رحمهالله جعل الاستصحاب مسألة اصولية ، لكن من طريق آخر ، واليه أشار المصنّف بقوله :
(هذا ، وقد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده) أي : في مورد الاستصحاب فأثبت ـ مثلا ـ نجاسة الماء الزائل تغيره من نفسه بدليل الاستصحاب (وجعل قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّك» (١) دليلا على الدليل).
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.