لأن الاخباريين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئية.
ثم إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة :
الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا ، جزئيا كان : كنجاسة الثوب ، أو كليّا : كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر ، وهو الظاهر مما حكاه المحقق الخوانساري.
الثاني : اعتباره في ما عدا الحكم الشرعي الكلّي وإن كان حكما جزئيا ،
______________________________________________________
إذ لم يوجد أحد من الاخباريين ولا من غيرهم يقول باعتبار الاستصحاب في الامور الخارجيّة وعدم اعتباره في الحكم الشرعي مطلقا.
وإنّما لم يقل به أحد حتى الاخباريين (لأن الاخباريين) أيضا ينكرون الاستصحاب في الحكم الكلّي فقط ، لا في الأحكام الجزئية الخارجيّة فإنهم (لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئية) كطهارة ثوب زيد ، ونجاسة بدن عمرو ، وما أشبه ذلك.
(ثم إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم) أي : تقسيم الاستصحاب الى الحكم الشرعي وغيره من الامور الخارجية أن الأقوال بالتفصيل (ثلاثة) لا اثنين ، وذلك على ما يلي :
(الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا جزئيا كان : كنجاسة الثوب ، أو كليّا : كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر ، وهو الظاهر مما حكاه المحقق الخوانساري) في كلامه المتقدم.
(الثاني : اعتباره في ما عدا الحكم الشرعي الكلّي وإن كان حكما جزئيا)