أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم ، كالرطوبة المردّدة بين البول والوذي ، أو مجهول المفهوم.
______________________________________________________
هل إن الشارع جعل المذي رافعا للطهارة كرافعيّة البول لها أم لا؟ ولذا فانه إذا خرج منه مذي شك في بقاء طهارته وعدم بقائها.
الرابع : (أو) شك في الرافعيّة من جهة شكّه في كون الموجود (مصداقا لرافع معلوم المفهوم ، كالرطوبة المردّدة بين البول والوذي) فإنه يعلم أن البول رافع ، ويعلم أيضا إن الوذي ليس برافع ، لكن خرج منه شيء لا يعلم هل هو بول حتى يكون رافعا لطهارته ، أو وذي حتى لا يكون رافعا لطهارته ، فهذا البلل مشكوك في كونه مصداقا للبول المعلوم المفهوم به الذي هو رافع قطعي.
الخامس : (أو مجهول المفهوم) كما إذا حصلت له خفقة فلم يعلم ان الخفقة داخلة في مفهوم النوم الرافع للطهارة حتى يكون محدثا ، أم لا حتى يكون متطهرا؟ فإن هذا الشك ناشئ من جهة الشك في المفهوم بينما الشك السابق كان ناشئا من جهة الشك في المصداق لا في المفهوم.
هذه كانت أقسام الشك في الرافع.
وأما أقسام الشك في الغاية فهي خمسة أيضا على ما يلي :
الأوّل : أن يشك في وجود الغاية مثل : دخول النهار بالنسبة الى المنع عن الأكل والشرب في ليالي شهر رمضان.
الثاني : أن يشك في غائية الموجود مثل : شكّه في أن خفاء الجدران هل هو حدّ للترخص أم لا؟.
الثالث : إن الشك في اندراج الشيء الموجود في الغاية وعدم اندراجه فيها دخول ما بين الاستتار وذهاب الحمرة في الليل ، فهل تصح صلاة المغرب في هذا