وقد يكون تأثير الشرط بالنسبة إلى فعل دون فعل ، كالوضوء العذريّ المؤثر فيما يأتى به حال العذر.
فاذا شككنا في مسألة الحجّ في بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة ، فلا مانع من استصحابه.
______________________________________________________
إذا صار مستطيعا في زمان ما ولم يحج ، وجب عليه الحج في السنوات القادمة وان ذهبت استطاعته بعد ذلك.
رابعا : (وقد يكون تأثير الشرط بالنسبة إلى فعل دون فعل ، كالوضوء العذريّ المؤثر فيما يأتى به حال العذر) وكذلك الغسل العذري ، فان ما يأتي به من الأفعال المشروطة بالوضوء أو الغسل في حال العذر مع الوضوء أو الغسل العذريّين صحيح ، دون ما يأتي به في غير هذه الحال ، إذ لو ارتفع العذر وجب الوضوء والغسل التامان حتى يجوز الدخول في الصلاة ، ويصحّ الطواف ، وما أشبه ذلك.
وحيث كان الشرط كما عرفت على أقسام ، فاذا شككنا في ان الشرط في مكان هل هو من قبيل ما إذا ارتفع ارتفع المشروط ، أو من قبيل ما إذا ارتفع لم يرتفع المشروط؟ نستصحب المشروط ، لاحتمالنا بقاء وجوب المشروط ، وانه من قبيل الشرط الذي يكفي حدوثه في بقاء المشروط على وجوبه ولو بعد انعدام الشرط.
أما مثاله ، فقد مثّل لذلك المصنّف بقوله : (فاذا شككنا في مسألة الحجّ في بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة) بأن لم نعلم هل الاستطاعة من قبيل الشرط المطلق حتى إذا ارتفع ارتفع وجوب الحج ، أو من قبيل الشرط الذي يكفي حدوثه في بقاء وجوب الحج ولو بعد ارتفاع الشرط (فلا مانع من استصحابه) أي :