وكذا لو شككنا في اختصاص الاشتراط بحال التمكّن من الشرط ، كما إذا ارتفع التمكّن من إزالة النجاسة في أثناء الوقت ، فانّه لا مانع من استصحاب الوجوب.
______________________________________________________
استصحاب وجوب الحج حينئذ.
ومن ذلك ظهر : انه لا تهافت بين كلامي المصنّف حيث قال تارة : ان الاستطاعة حدوثها في زمان ما شرط فيبقى المشروط ولو بعد ارتفاع الشرط ، وقال اخرى : فاذا شككنا في بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة أي : بعد ارتفاع الشرط.
وإنّما قلنا : لا تهافت ، لأن كلامه الأوّل في واقع شرط الاستطاعة المستفاد من الأدلة ، وكلامه الثاني على نحو القضية الفرضية بأن نفرض انه لم نستفد من الأدلة بأن اشتراط الحج بالاستطاعة هل هو من قبيل الشرط المطلق كالطهارة بالنسبة إلى مس كتابة القرآن ، أو من قبيل الشرط الذي يكفي حدوثه في بقاء وجوب الحج ، فانه حينئذ نستصحب وجوب الحج وان ارتفع الشرط الذي هو الاستطاعة؟.
(وكذا) لا مانع من الاستصحاب فيما (لو شككنا في) انّ الاشتراط مطلق ، أو ان (اختصاص الاشتراط بحال التمكّن من الشرط ، كما إذا ارتفع التمكّن من إزالة النجاسة في أثناء الوقت ، فانّه لا مانع من استصحاب الوجوب).
مثلا : إذا فرضنا انا لم نعلم هل ان إزالة الخبث شرط مطلق حتى إذا لم يتمكن المكلّف من إزالة الخبث عن بدنه أو ثوبه سقط وجوب الصلاة عنه ، أو انه شرط عند التمكن فقط ، حتى إذا كان أول الوقت قادرا على الصلاة مع الازالة ، ثم وسط الوقت سقطت قدرته ، فانا نستصحب وجوب الصلاة إلى ما بعد وقت زوال القدرة.