لعين ما ذكره في الأحكام التكليفية.
والثاني : نفس الأسباب والشروط.
ويرد عليه أنّ نفس السبب والشرط والمانع إن كان أمرا غير شرعي ، فظاهر كلامه ـ حيث جعل محلّ الكلام في الاستصحاب المختلف فيه هي الامور الشرعية ـ : خروج مثل هذا عنه ، كحياة زيد ورطوبة ثوبه ؛
______________________________________________________
والسببية والمانعية (لعين ما ذكره في الأحكام التكليفية) لأنه من القسم الدائم حتى يجيء رافع ، وقد عرفت : إنه لا استصحاب في الدائم ، فتتساوى الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية من جهة عدم جريان الاستصحاب حسب نظر الفاضل التوني.
(والثاني : نفس الأسباب والشروط) كالدلوك والوضوء.
(ويرد عليه) أي : على الفاضل التوني فيما ذكره : من ان الاستصحاب المختلف فيه لا يجري إلّا في الأحكام الوضعية أعني : الأسباب والشروط والموانع ، فيرد عليه بعد إشكاله الأوّل وهو ما ذكره بقوله : لا يخفى ما في هذا التفريع ، وإشكاله الثاني وهو ما ذكره بقوله : فبقي أمران ، إشكال ثالث وهو ما أشار إليه بقوله : (أنّ نفس السبب والشرط والمانع إن كان أمرا غير شرعي ، فظاهر كلامه ـ حيث جعل محلّ الكلام في الاستصحاب المختلف فيه هي الامور الشرعية ـ : خروج مثل هذا عنه ، كحياة زيد ورطوبة ثوبه) ولا يخفى : ان قوله : «حيث جعل محل الكلام في الاستصحاب المختلف فيه هي الامور الشرعية» جملة معترضة بين المبتدأ وهو قوله : «فظاهر كلامه» ، وبين الخبر وهو قوله :
«خروج مثل هذا».
قال الآشتياني رحمهالله : «الوجه في ظهور كلامه في اختصاص البحث