وإن كان أمرا شرعيا كالطهارة والنجاسة فلا يخفى : أنّ هذه الامور الشرعية مسبّبة عن أسباب ، فانّ النجاسة التي مثّل بها في الماء المتغيّر مسبّبة عن التغيّر والطهارة التي مثّل بها في مسألة المتيمّم
______________________________________________________
بالاستصحاب في الحكم الشرعي على ما ذكره دام ظله شيئان :
أحدهما : عنوان الاستصحاب في الأدلة العقلية ، فإنه يقتضي تخصيص الكلام بالاستصحاب في الحكم الشرعي.
ثانيهما : تخصيصه تقسيم المستصحب بالحكم الشرعي ، فلو كان المراد هو الأعم لجعل التقسيم أيضا أعم من الحكم الشرعي.
وأيضا كلامه في الاستصحاب المختلف فيه وحجية الاستصحاب ممّا لا خلاف فيه عند الاخباريين ، فالحكم بجريان الاستصحاب المختلف فيه في الشبهة الموضوعية ممّا لا معنى له ، انتهى كلام الآشتياني قدسسره.
أقول : فالمعنى : انه كما ان حياة زيد ورطوبة ثوبه خارج عن الاستصحاب ، كذلك يخرج عن الاستصحاب نفس السبب والشرط والمانع ، لأنها أمور غير شرعية.
(وإن كان) السبب والشرط والمانع (أمرا شرعيا كالطهارة والنجاسة) فإن الطهارة شرط في الصلاة ، والنجاسة مانعة عنها (فلا يخفى : أنّ هذه الامور الشرعية مسبّبة عن أسباب) فتكون هذه الامور الشرعية مسبّبات ، وقد منع سابقا عن جريان الاستصحاب في المسبّبات ، فيلزم التهافت بين كلامي الفاضل المذكور.
وعليه : (فانّ النجاسة التي مثّل بها في الماء المتغيّر) هذه النجاسة (مسبّبة عن التغيّر) بالنجس (والطهارة التي مثّل بها في مسألة المتيمّم) فيما إذا وجد المتيمّم