مسبّبة عن التيمّم ، فالشك في بقائها لا يكون إلّا للشك في كيفيّة سببيّة السبب الموجب لاجراء الاستصحاب في المسبّب ، أعني : النجاسة والطهارة ، وقد سبق منه المنع عن جريان الاستصحاب في المسبّب.
ودعوى : «أنّ الممنوع في كلامه جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي المسبّب عن الأسباب إلّا تبعا لجريانه في نفس الأسباب».
______________________________________________________
ماء في وسط الصلاة (مسبّبة عن التيمّم) فإن التيمم سبب الطهارة ، كما ان التغيّر سبب النجاسة.
إذن : (فالشك في بقائها) أي : في بقاء النجاسة والطهارة (لا يكون إلّا للشك في كيفيّة سببيّة السبب الموجب لاجراء الاستصحاب في المسبّب ، أعني :
النجاسة والطهارة) حيث لا نعلم هل ان التغيّر سبب مطلق للنجاسة حتى بعد زواله ، أو انه سبب ما دام التغيّر موجودا؟.
وكذلك لا نعلم هل ان التيمم سبب لمطلق الطهارة حتى بعد وجدان الماء في أثناء الصلاة ، أو سبب ما دام لم يجد الماء؟.
هذا (وقد سبق منه) أي : من الفاضل التوني (المنع عن جريان الاستصحاب في المسبّب) فكيف يجري الاستصحاب في الطهارة والنجاسة ، والحال إنهما مسبّبان عن التغيّر والتيمّم؟.
(ودعوى : «أنّ الممنوع في كلامه) إنّما هو (جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي المسبّب عن الأسباب) فإنه لا يجري فيه الاستصحاب (إلّا تبعا لجريانه في نفس الأسباب») دون الوضعي إذ ليس الممنوع جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي إذا كان مسبّبا كما نحن فيه من الطهارة والنجاسة.
والحاصل : ان المصنّف أشكل على الفاضل التوني : بأنه كيف يجري