مدفوعة : بأنّ النجاسة ، كما حكاه المفصّل عن الشهيد ليست إلّا عبارة عن وجوب الاجتناب ، والتطهير الحاصل من التيمّم ليس إلّا إباحة الدخول في الصلاة المستلزمة لوجوب المضي فيها بعد الدخول ، فهما اعتباران منتزعان من الحكم التكليفي.
______________________________________________________
الاستصحاب في الطهارة والنجاسة وهما مسبّبان عن التيمّم والتغيّر مع ان الفاضل التوني يقول : بأن الاستصحاب لا يجري في المسبّبات؟.
فادعى المدّعي : عدم ورود هذا الاشكال على الفاضل التوني ، وذلك لأنه قال بعدم جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي ، إذا كان مسبّبا ولم يقل بعدم جريانه في الحكم الوضعي إذا كان مسببا ، والطهارة والنجاسة حكم وضعي مسبّب ، فلا تناقض بين كلاميه.
هذه الدعوى (مدفوعة : بأنّ) الطهارة والنجاسة حكمان تكليفيان لا حكمان وضعيان ، وذلك لأنّ (النجاسة كما حكاه المفصّل) وهو الفاضل التوني (عن الشهيد) الأوّل رحمهالله (ليست إلّا عبارة عن وجوب الاجتناب) ووجوب الاجتناب حكم تكليفي (والتطهير الحاصل من التيمّم ليس إلّا إباحة الدخول في الصلاة المستلزمة) هذه الاباحة (لوجوب المضي فيها بعد الدخول) فاذا دخل في الصلاة بالتيمم ، ثم وجد الماء في الأثناء وجب عليه المضي فيما بقي من الصلاة ، ووجوب المضي في الصلاة حكم تكليفي.
وعلى هذا نقول في رد الفاضل التوني : (فهما) أي : الطهارة والنجاسة (اعتباران منتزعان من الحكم التكليفي) ومسبّبان عنه ، وقد عرفت : ان الفاضل التوني لا يوجب الاستصحاب في المسبّب الذي هو حكم تكليفي.