قوله : «ووقوعه في الأحكام الخمسة إنّما هو بتبعيّتها ، إلى آخره».
قد عرفت وستعرف أيضا : أنّه لا خفاء في أنّ استصحاب النجاسة لا يعقل لها معنى إلّا ترتيب أثرها ، أعني : وجوب الاجتناب في الصلاة والأكل والشرب.
فليس هنا استصحاب للحكم التكليفي ، لا ابتداء ولا تبعا ، وهذا كاستصحاب حياة زيد ، فإنّ حقيقة ذلك هو : الحكم بتحريم عقد
______________________________________________________
ومن موارد النظر في كلام الفاضل التوني : (قوله : «ووقوعه) أي : الاستصحاب (في الأحكام الخمسة) التكليفية (إنّما هو بتبعيّتها) أي : بتبعيّة الأحكام الوضعية (إلى آخره»).
فنقول : (قد عرفت وستعرف أيضا : أنّه لا خفاء في أنّ استصحاب النجاسة لا يعقل لها معنى إلّا ترتيب أثرها) وترتيب الأثر (أعني : وجوب الاجتناب في الصلاة والأكل والشرب) وما أشبه ذلك.
إذن : فحاصل إشكال المصنّف على الفاضل التوني هو : إنه لا استصحاب في الحكم التكليفي إطلاقا ، وذلك كما قال :
(فليس هنا استصحاب للحكم التكليفي ، لا ابتداء) حتى نستصحب حرمة الأكل والشرب ، وبطلان الصلاة ، وما أشبه ذلك (ولا تبعا) للحكم الوضعي ، بأن نستصحب النجاسة ، وتبعا لاستصحاب النجاسة نستصحب حرمة الأكل والشرب ، وبطلان الصلاة ، وما أشبه ذلك (و) إنّما يكون (هذا كاستصحاب حياة زيد) الذي يترتب عليه الأثر تلقائيا بلا استصحاب في الأثر ، لا استقلالا ولا تبعا كما قال : (فإنّ حقيقة ذلك) أي : استصحاب حياة زيد (هو : الحكم بتحريم عقد