زوجته والتصرّف في ماله.
وليس هذا استصحابا لهذا التحريم ، بل التحقيق ـ كما سيجيء ـ عدم جواز إجراء الاستصحاب في الأحكام التي يستصحب موضوعاتها ، لأنّ استصحاب وجوب الاجتناب ـ مثلا ـ إن كان بملاحظة استصحاب النجاسة ، فقد عرفت : أنّه لا يبقى بهذه الملاحظة شك في وجوب الاجتناب لما عرفت : من أنّ حقيقة حكم الشارع باستصحاب النجاسة هو : حكمه بوجوب الاجتناب حتى يحصل اليقين بالطهارة.
______________________________________________________
زوجته والتصرّف في ماله) وما أشبه ذلك (وليس هذا) أي : الحكم بتحريم عقد زوجته (استصحابا لهذا التحريم) وإنّما يترتّب التحريم تلقائيا على استصحاب حياته.
إلى هنا أثبت المصنّف إنه لا يستصحب الحكم التكليفي إطلاقا ، ثم ترقّى عن ذلك وقال : ان دليل الاستصحاب لا يشمل استصحاب الحكم التكليفي رأسا ، ولذلك قال : (بل التحقيق كما سيجيء : عدم جواز إجراء الاستصحاب في الأحكام التي يستصحب موضوعاتها) وعدم الجواز هنا يعني : عدم صحته عقلا ولا نقلا ، فانه لا استصحاب في المسبّب ما دام يمكن الاستصحاب في السبب.
وإنّما لا يجوز الاستصحاب في الحكم مع جريانه في الموضوع (لأنّ استصحاب وجوب الاجتناب ـ مثلا ـ إن كان بملاحظة استصحاب النجاسة) بأن نستصحب وجوب الاجتناب تبعا لاستصحاب النجاسة (فقد عرفت : أنّه لا يبقى بهذه الملاحظة شك في وجوب الاجتناب) وإذا لم يبق شك فيه فلا مجال لاستصحابه ، وذلك (لما عرفت : من أنّ حقيقة حكم الشارع باستصحاب النجاسة هو : حكمه بوجوب الاجتناب حتى يحصل اليقين بالطهارة)