من أول الأمر ، والمفروض خلافه.
وإن كان الموضوع فيه هو الجلوس المقيّد بقيد ، كان عدم ذلك القيد موجبا لانعدام الموضوع ، فعدم مطلوبيته ليس بارتفاع الطلب عنه ، بل لم يكن مطلوبا من أول الأمر.
وحينئذ : فإذا شك في الزمان المتأخّر في وجوب الجلوس يرجع الشك إلى الشك في كون الموضوع للوجوب هو الفعل المقيّد
______________________________________________________
انقضاء الوقت ، أو عدم فقدان السلامة ـ مثلا ـ (من أول الأمر) أي : من حين أمر المولى بالجلوس (والمفروض خلافه) أي : خلاف ذلك ، فإن المولى لم يقيّد الجلوس لا بقيد زماني ، ولا بقيد أحوالي.
ثانيا : (وإن كان الموضوع فيه) أي : في حكم الشارع (هو الجلوس المقيّد بقيد ، كان عدم ذلك القيد) وفقدانه (موجبا لانعدام الموضوع) إذ المطلوب هو المقيّد حسب الفرض ، فإذا صار الظهر ارتفع وجوب الجلوس ، أو إذا أصبح مريضا ارتفع أيضا وجوب الجلوس.
وعليه : (فعدم مطلوبيته) أي : مطلوبية الجلوس بعد حصول الظهر أو بعد حدوث المرض (ليس بارتفاع الطلب عنه) أي : عن الجلوس الواجب (بل لم يكن) الجلوس (مطلوبا من أول الأمر) أي : من حين أمر المولى بالجلوس.
(وحينئذ) أي : حين كان الموضوع من الأوّل يتصوّر على وجهين : اما مطلقا أو مقيدا (فإذا شك في الزمان المتأخّر) أي : الزمان الثاني (في وجوب الجلوس) حيث يراد استصحاب الوجوب ، فإنه (يرجع الشك إلى الشك في كون الموضوع للوجوب هو الفعل المقيّد) بعدم حصول الظهر ، أو بعدم حدوث المرض ـ مثلا ـ