أو الفعل المعرّى عن هذا القيد؟.
ومن المعلوم : عدم جريان الاستصحاب هنا ، لأنّ معناه إثبات حكم كان متيقّنا لموضوع معيّن عند الشك في ارتفاعه عن ذلك الموضوع ، وهذا غير متحقق فيما نحن فيه.
وكذا الكلام في غير الوجوب من الأحكام الأربعة الأخر لاشتراك الجميع في كون الموضوع لها هو فعل المكلّف الملحوظ للحاكم ، خصوصا الحكيم
______________________________________________________
(أو الفعل المعرّى عن هذا القيد؟).
وعليه : فيكون مرجع الشك في الحالة الثانية إلى الشك في الموضوع (ومن المعلوم : عدم جريان الاستصحاب هنا) أي : عند الشك في الموضوع ، وذلك (لأنّ معناه) أي : معنى الاستصحاب (إثبات حكم) كالوجوب ـ مثلا ـ (كان متيقّنا لموضوع معيّن) كالجلوس ـ مثلا ـ (عند الشك في ارتفاعه) أي : ارتفاع ذلك الحكم (عن ذلك الموضوع) الذي هو الجلوس (وهذا غير متحقق فيما نحن فيه).
وإنّما لم يكن متحققا فيما نحن فيه لأن الموضوع وهو الجلوس مشكوك من الأوّل فلا نعلم هل هو الجلوس المطلق أو المقيد؟ فإن كان هو المطلق ، كان الدليل دالا على الحكم في الزمان الثاني بلا حاجة للاستصحاب ، وإن كان هو المقيّد ، ارتفع الحكم في الآن الثاني تلقائيا لانتفاء المقيّد بانتفاء قيده.
(وكذا الكلام في غير الوجوب من الأحكام الأربعة الأخر) التكليفية (لاشتراك الجميع) أي : جميع الأحكام (في كون الموضوع لها هو فعل المكلّف الملحوظ للحاكم) حين حكمه بتلك الأحكام (خصوصا الحكيم) وهو الله سبحانه وتعالى