ومثّل له بالمتيمّم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة ، وبالخارج من غير السبيلين من المتطهّر. ونسب إلى الأكثر ، ومنهم الغزالي عدم حجيّته.
إلّا أنّ الذي يظهر بالتدبّر في كلامه المحكيّ في النهاية ، هو : إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وإن ثبت المستصحب بغير الاجماع من الأدلّة المختصّة دلالتها بالحال الأوّل المعلوم انتفاؤها في الحال الثاني ،
______________________________________________________
معممة تارة بالنسبة إلى غير الاجماع ، وتارة بالنسبة إلى الاجماع فقط.
(ومثّل له) أي : مثّل النهاية لاستصحاب حال الاجماع بمثالين :
الأوّل : (بالمتيمّم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة) حيث يشك في إنه هل يبقى على صلاته أو تبطل صلاته برؤية الماء؟.
الثاني : (وبالخارج من غير السبيلين من المتطهّر) حيث يشك في انه هل بقي على تطهره أو انتقض تطهره بالحديث الخارج ـ مثلا ـ من ثقبة في بطنه أو ظهره أو جنبه؟.
(و) كيف كان : فقد (نسب) العلامة في نهايته (إلى الأكثر ، ومنهم الغزالي عدم حجيّته) أي : عدم حجية استصحاب حال الاجماع ممّا يظهر من نهاية العلامة : ان الغزالي من القائلين بالتفصيل.
(إلّا أنّ الذي يظهر بالتدبّر في كلامه) أي : كلام الغزالي (المحكيّ في النهاية ، هو : إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا) والمراد من الاستصحاب المتنازع فيه هو : مطلق الاستصحاب مقابل المتسالم عليه : من الاصول اللفظية ، فالغزالي لا يرى حجيّة الاستصحاب إطلاقا ، حتى (وإن ثبت المستصحب بغير الاجماع من الأدلّة) الاخرى (المختصّة دلالتها بالحال الأوّل ، المعلوم انتفاؤها) أي : انتفاء دلالة تلك الأدلة (في الحال الثاني).