وقد يعبّر عن جميع ذلك باستصحاب حال الاجماع ، كما ستعرف في كلام الشهيد ، وإنّما المسلّم عنده استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه الخارج عن محل النزاع بل عن حقيقة الاستصحاب حقيقة ، فمنشأ نسبة التفصيل إطلاق الغزالي الاستصحاب
______________________________________________________
إن قلت : ثبوت المستصحب بالأدلة الاخرى غير الاجماع لا يعبّر عنه : باستصحاب حال الاجماع.
قلت : (وقد يعبّر عن جميع ذلك) الذي يثبت شرعا في الزمان الثاني تعويلا على الزمان الأوّل : (باستصحاب حال الاجماع) فالغزالي لما ينفي استصحاب حال الاجماع ، معناه : إنه ينفي مطلق الاستصحاب الثابت بأيّ دليل كان من إجماع أو غيره (كما ستعرف في كلام الشهيد) الأوّل ذلك إن شاء الله تعالى.
(وإنّما المسلّم عنده) أي : عند الغزالي من الاستصحاب هو : (استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه) أي : ان عموم النص يشمل الحال الثاني ، أو ان إطلاق النص يشمل الحال الثاني (الخارج) مثل هذا الاستصحاب الذي هو في الاصول اللفظية (عن محل النزاع) لأنه لم ينازع أحد في حجية العموم والاطلاق بالنسبة إلى الآن الثاني.
(بل) هو خارج (عن حقيقة الاستصحاب حقيقة) لأنه عمل بالعموم والاطلاق لا بالاستصحاب ، فان الاستصحاب هو «إبقاء ما كان» من حيث انه كان سابقا ، «والابقاء» فيما ذكر من عموم نص أو إطلاقه ، إنّما هو من جهة وجود الدليل.
وعليه : (فمنشأ نسبة التفصيل) إلى الغزالي بين الاستصحاب الثابت بالاجماع فليس بحجة ، والثابت بغيره فحجة ، هو : (إطلاق الغزالي الاستصحاب