على استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه وتخصيص عنوان ما أنكره باستصحاب حال الاجماع ، وإن صرّح في أثناء كلامه بالحاق غيره ـ ممّا يشبهه في اختصاص مدلوله بالحالة الاولى ـ به في منع جريان الاستصحاب فيما ثبت بهما ،
______________________________________________________
على استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه) الدال على اعتبار هذا الاستصحاب عنده (وتخصيص عنوان ما أنكره باستصحاب حال الاجماع).
إذن : فاطلاق الغزالي القول بالاستصحاب على استصحاب العموم والاطلاق من جهة ، وتخصيص القول بانكار الاستصحاب باستصحاب حال الاجماع من جهة اخرى ، سبّب نسبة هذا التفصيل إليه بينما الغزالي قصد من قوله بالاطلاق :
خصوص الاستصحاب في الاصول اللفظية ، ومن قوله بتخصيص الانكار : مطلق الاستصحاب غير الاصول اللفظية.
وإنّما قلنا : بأنّ قصد الغزالي كان ذلك ، لأنه (وإن) كان ظاهر كلامه التفصيل المنسوب إليه ، إلّا انه قد (صرّح في أثناء كلامه بالحاق غيره) أي : غير حال الاجماع (ممّا يشبهه) أي : يشبه حال الاجماع شبها (في اختصاص مدلوله بالحالة الاولى) فألحقه (به) أي : بحال الاجماع (في منع جريان الاستصحاب فيما ثبت بهما) في الآن الأوّل.
والحاصل : ان الغزالي منع استصحاب حال الاجماع ، ثم ذكر في أثناء كلامه :
ان ما ثبت بغير الاجماع أيضا ملحق بما ثبت بالاجماع إلحاقا من جهة عدم حجية الاستصحاب فيه ، ممّا يكون نتيجته : ان الاستصحاب ليس بحجة عنده إطلاقا سواء كانت الحالة السابقة قد ثبتت بالاجماع أم بسائر الأدلة.
لكن قال في الأوثق : «ان ما استظهره المصنّف من كلام الغزالي : من كونه نافيا