والأخذ بالأقلّ عند فقد دليل على الأكثر.
«الخامس : أصالة بقاء ما كان ، ويسمى : استصحاب حال الشرع وحال الاجماع في محل الخلاف ، مثاله المتيمّم ، إلى آخره ،
______________________________________________________
وقد يخالفها.
(و) الرابع : (الأخذ بالأقلّ عند فقد دليل على الأكثر) وذلك فيما إذا شك الانسان في انه هل يجب عليه الأقل أو الأكثر ، فانّه يتمسك بالأقل إذ لا دليل على الأكثر.
(«الخامس : أصالة بقاء ما كان ، ويسمى : استصحاب حال الشرع وحال الاجماع) فهم اسمان لشيء واحد (في محل الخلاف) لا في مثل العمل بالعموم والاطلاق الذي لا خلاف في جريان الاستصحاب فيه ، بل هو خارج عن الاستصحاب المصطلح ، وإنّما فيما لم يكن دليل يدل على وجود الحكم في الحال الثاني ولا على عدمه.
ولا يخفى : ان ما وعده المصنّف من ذكر كلام الشهيد حيث قال قبل أسطر : وقد يعبّر عن جميع ذلك باستصحاب حال الاجماع هو هذه العبارة من الشهيد حيث قال : ويسمى استصحاب حال الشرع وحال الاجماع ، فعمّم الشهيد حال الاجماع على كل أقسام الأدلة.
وأما (مثاله) أي : مثال الاستصحاب المختلف فيه ، فهو : (المتيمّم ، إلى آخره) أي : الذي تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء في الأثناء ، فانه إذا قلنا بالاستصحاب نستصحب التطهر فيجب إتمام الصلاة ، وان لم نقل بالاستصحاب لا نستصحب التطهر فيجب تجديد الوضوء واستئناف الصلاة.