واختلف الأصحاب في حجيته ، وهو مقرّر في الاصول» ، انتهى.
ونحوه ما حكي عن الشهيد الثاني في مسألة : أنّ الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا ، وفي مسألة المتيمّم ، إلى آخره. وصاحب الحدائق في الدرر النجفيّة. بل استظهر هذا من كلّ من مثّل لمحل النزاع بمسألة المتيمّم ، كالمعتبر والمعالم وغيرهما.
______________________________________________________
ثم قال (واختلف الأصحاب في حجيته) أي : في حجية القسم الخامس الذي هو الاستصحاب (وهو) أي : هذا الاختلاف في حجيته (مقرّر في الاصول» (١)) فلا داعي للتعرّض له في كتاب الذكرى الذي هو كتاب فقهي (انتهى) كلام الشهيد قدسسره.
(ونحوه ما حكي عن الشهيد الثاني في مسألة : أنّ الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا)؟ فانّه ان قلنا بالاستصحاب لم يكن ناقضا ، وان لم نقل بالاستصحاب يكون ناقضا (وفي مسألة المتيمّم إلى آخره) كما عرفت.
(و) نحوه أيضا ما حكي عن (صاحب الحدائق في الدرر النجفيّة) وغيره.
(بل استظهر هذا) أي : كون المراد من استصحاب حال الاجماع هو : مطلق ما دل الدليل على وجود الحكم في الآن الأوّل ، من غير دلالة له على الآن الثاني استظهر (من كلّ من مثّل لمحل النزاع) في حجية الاستصحاب وعدم حجيته (بمسألة المتيمّم) الذي وجد الماء في أثناء الصلاة (كالمعتبر والمعالم وغيرهما).
__________________
(١) ـ ذكرى الشيعة : ص ٥.