فان كان لفظ الشارع فلا بدّ من بيانه ، فلعلّه يدلّ على دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين ، لا عند وجوده.
وإن دلّ بعمومها على دوامه عند العدم والوجود معا كان ذلك تمسكا بالعموم ، فيجب إظهار دليل التخصيص ،
______________________________________________________
وعليه : (فان كان) ذلك الدليل الدال على الدوام هو : (لفظ الشارع ، فلا بدّ من بيانه) أي : بيان ذلك اللفظ الدال على جريان الحكم في الحالة اللاحقة حتى نعرفه (فلعلّه) أي : ذلك اللفظ غير عام ، بل خاص (يدلّ على دوامها) أي : دوام الطهارة (عند عدم الخروج من غير السبيلين ، لا عند وجوده) أي : عند وجود الخروج من غير السبيلين أيضا.
والحاصل : ان الشارع الذي قال بأنه متطهر ، لعل كلامه كان خاصا بما إذا لم يخرج شيء من غير السبيلين ، امّا إذا خرج شيء من غير السبيلين فلا يقول الشارع بانه متطهر.
(وإن) كان ذلك اللفظ عاما وقد (دلّ بعمومها على دوامه) أي : دوام التطهّر (عند العدم) للخروج (والوجود) للخروج (معا) بأن كان لفظ الشارع يقول : انه متطهّر سواء خرج من غير السبيلين شيء أم لم يخرج (كان ذلك) الدوام لما بعد الخروج في الحالة الثانية (تمسكا بالعموم) لا بالاستصحاب ، وإذا كان تمسّكا بالعموم (فيجب إظهار دليل التخصيص) لذلك العموم يعني : ان على من يريد خلاف ذلك العموم ويقول بأن الخارج من غير السبيلين ناقض الاستدلال عليه.
والحاصل : ان لفظ الشارع ان كان خاصا بالتطهّر قبل الخروج ، كان من يريد تعميمه إلى ما بعد الخروج محتاجا إلى الدليل ، وان كان لفظ الشارع عاما يعمّ التطهر قبل الخروج وبعد الخروج ، كان من يقول بعدم تطهره بعد الخروج