وإن كان الاجماع ، فالاجماع إنّما انعقد على دوام الصلاة عند العدم دون الوجود.
ولو كان الاجماع شاملا حال الوجود ، كان المخالف خارقا له ، كما أنّ المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب
______________________________________________________
محتاجا إلى الدليل ومعلوم : انه لا ربط للوجهين بالاستصحاب.
هذا إتمام الكلام في الدليل الأوّل وهو : بأن كان الدليل الدال على الدوام هو : لفظ الشارع.
(وإن كان) الدليل الدال على الدوام هو (الاجماع ، فالاجماع إنّما انعقد على دوام الصلاة عند العدم) أي : عند عدم وجدان الماء للمتيمم ، أو عدم خروج شيء من غير السبيلين للمتطهر (دون الوجود) أي : دون ما إذا وجد الماء أو خرج شيء من غير السبيلين ، فانه لا يشمله الاجماع.
هذا (ولو كان الاجماع شاملا حال الوجود) للماء ، أو حال الوجود للخروج أيضا ، بمعنى : ان الاجماع لو انعقد على انه سواء وجد الماء أم لم يوجد ، خرج شيء أم لم يخرج ، فهو متطهّر (كان المخالف) في دوام الصلاة الذي يقول : بأن وجدان الماء ، أو الخروج يبطل التيمم والتطهر (خارقا له) أي : للاجماع لا للاستصحاب ، وهذا الوجهان كالوجهين السابقين لا ربط لهما بالاستصحاب أيضا.
إذن : فالدليل في الصورة الاولى كان هو النص لا الاستصحاب ، والدليل في هذه الصورة وهي الصورة الثانية : كان هو الاجماع لا الاستصحاب.
وعليه : فالمخالف في دوام الصلاة الذي يقول ببطلانها فيما نحن فيه خارق للاجماع (كما أنّ المخالف في انقطاع الصلاة) الذي يقول ببطلانها (عند هبوب