الرياح ، وطلوع الشمس ، خارق للاجماع ، لأنّ الاجماع لم ينعقد مشروطا بعدم الهبوب ، وانعقد مشروطا بعدم الخروج وعدم الماء ، فإذا وجد فلا إجماع ،
______________________________________________________
الرياح ، وطلوع الشمس ، خارق للاجماع) لا للاستصحاب أيضا.
وإنّما يكون المخالف في دوام الصلاة عند وجود الماء أو الخروج خارقا للاجماع إذا كان الاجماع شاملا لحال الوجود والعدم كما فرض في مثال المتيمم والمتطهر ، ويكون المخالف في انقطاع الصلاة عند الهبوب والطلوع خارقا للاجماع إذا كان الاجماع مختصا بحال عدم الهبوب والطلوع كما فرض في مثال الهبوب والطلوع ، بينما الاجماع في المثالين ليس كذلك حقيقة ، وذلك (لأنّ الاجماع لم ينعقد) على دوام الصلاة (مشروطا بعدم الهبوب ، و) عدم الطلوع ، بل انعقد مطلقا يشمل حال الوجود والعدم في مثال الهبوب والطلوع ، كما لم ينعقد الاجماع على دوام الصلاة مطلقا في مثال المتيمم والمتطهّر ، بل (انعقد مشروطا بعدم الخروج) من غير السبيلين في المتطهر (وعدم الماء) في أثناء الصلاة للمتيمّم (فإذا وجد) الماء أو الخروج (فلا إجماع) على بقاء التطهّر والتيمم بعده.
والحاصل : انه لا اجماع يدل على بقاء التطهر والتيمم في الحالة الثانية.
هذا تمام الكلام في الدليل الثاني وهو : بأن كان الدليل الاجماع.
وامّا الدليل بأن نقيس حالة ما بعد وجدان الماء ، وما بعد الخروج من غير السبيلين ، على حالة ما قبل الوجدان وما قبل الخروج ، فكما انه يكون ما قبلهما متطهرا ، فكذلك يكون ما بعدهما متطهرا أيضا.