بخلاف العموم والنصّ ودليل العقل ، فانّ الخلاف لا يضادّه ، فانّ المخالف مقرّ بأنّ العموم بصيغته تشمل لمحل الخلاف ، فانّ قوله عليه وآله الصلاة والسلام : «لا صيام لمن لا يبيّت الصّيام من الليل» ، شامل بصيغته صوم رمضان ، مع خلاف الخصم فيه ،
______________________________________________________
إذن : فلاجماع إنّما قام على التطهر قبل وجدان الماء ، وقبل الخروج من غير السبيلين ، امّا بعدهما فلا إجماع ، بل فيه خلاف ، ومع وجود الخلاف لا يكون هناك إجماع (بخلاف العموم والنصّ ودليل العقل ، فانّ الخلاف لا يضادّه) أي : إذا كان خلاف في المسألة لم يكن ذلك الخلاف ضارا بالعموم ، أو ضارا بالنص ، أو ضارا بدليل العقل.
أو الفرق بين العموم والنص واضح ، فان النص نص في مفاده ، بينما العموم ظاهر في مفاده.
وعليه : (فانّ المخالف) أي : الذي لا يقول بأن الحالة الثانية كالحالة الاولى ، أو الذي لا يقول بأن الفرد الثاني كالفرد الأوّل (مقرّ بأنّ العموم ، بصيغته تشمل لمحل الخلاف) فالخلاف هنا في اللفظ لا يضادّ العموم والنص ودليل العقل ، بينما الخلاف هناك في الاجماع يضادّ كونه مجمعا عليه.
وعليه : (فانّ قوله عليه وآله الصلاة والسلام : «لا صيام لمن لا يبيّت الصّيام من الليل» (١)) إذا اختلفوا في ان هذا الحكم هل يشمل شهر رمضان أيضا ، أو لا يشمل شهر رمضان؟ فان هذا الاختلاف لا يضر بعموم اللفظ لأنه (شامل بصيغته صوم رمضان مع خلاف الخصم فيه) أي : في صوم شهر رمضان بأنه
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٣٢ ح ٥.