ثم قال فان قيل : الاجماع يحرّم الخلاف ، فيكف يرتفع بالخلاف؟.
ثمّ أجاب : بأنّ هذا الخلاف غير محرّم بالاجماع ، ولم يكن المخالف خارقا للاجماع ، لأنّ الاجماع إنّما انعقد على حالة العدم ، لا على حالة الوجود ، فمن ألحق الوجود بالعدم ، فعليه الدليل.
لا يقال دليل صحة الشروع دالّ على الدوام إلى أن يقوم دليل على الانقطاع ، لأنّا نقول : ذلك الدليل ليس هو الاجماع ، لأنّه مشروط بالعدم
______________________________________________________
(ثم قال) الغزالي : (فان قيل : الاجماع يحرّم الخلاف ، فكيف يرتفع بالخلاف؟) أي : انه إذا كان هناك إجماع رفع ذلك الاجماع الخلاف ، وأنتم تقولون : ان الخلاف يرفع الاجماع فكيف يكون ذلك؟.
(ثمّ أجاب : بأنّ هذا الخلاف) منهم في ان الحالة الثانية هل هي كالحالة الاولى أم لا؟ (غير محرّم بالاجماع ، ولم يكن المخالف خارقا للاجماع ، لأنّ الاجماع إنّما انعقد على حالة العدم) فقط يعني : على التطهر قبل وجدان الماء ، وقبل الخروج من غير السبيلين (لا على حالة الوجود) لهما.
وعليه : (فمن ألحق) حالة (الوجود بالعدم ، فعليه الدليل) من نص ، أو إجماع ، أو ما أشبه ذلك ، والكل غير موجود.
(لا يقال) : الدليل على التطهر بعد وجدان الماء ، وبعد الخروج من غير السبيلين موجود وهو : (دليل صحة الشروع) وهذا الدليل بنفسه (دالّ على الدوام إلى أن يقوم دليل على الانقطاع) وذلك لأن أحكام الشرع باقية إلى ان يدل الدليل على نقص تلك الأحكام.
(لأنّا نقول : ذلك الدليل) الدال على الدوام (ليس هو الاجماع ، لأنّه) أي : لأن الاجماع على دوام الصلاة (مشروط بالعدم) أي : بعدم وجدان الماء ، وعدم