فلا يكون دليلا عند العدم ، وإن كان نصا فبيّنه حتى ننظر هل يتناول حال الوجود أم لا.
لا يقال لم ينكروا على من يقول : الأصل أنّ ما ثبت دام إلى وجود قاطع ، فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه ، بل الثبوت هو المحتاج ، كما إذا ثبت موت زيد ، أو بناء دار كان دوامه بنفسه لا بسبب.
لأنّا نقول : هذا وهم باطل ، لأنّ كلّ ما ثبت
______________________________________________________
الخروج من غير السبيلين (فلا يكون) الاجماع إذن (دليلا عند العدم) أي : عند عدم الشرط وذلك بوجدان الماء ، أو الخروج من غير السبيلين.
هذا (وإن كان) الدليل الدال على التطهر بعد وجدان الماء ، وبعد الخروج من غير السبيلين (نصا ، فبيّنه حتى ننظر هل يتناول حال الوجود) للماء ، أو الخروج من غير السبيلين (أم لا) يتناوله؟.
(لا يقال) : مقتضى القاعدة : ان التطهر متى ما وجد دام حتى يقطع بخلافه ، ووجدان الماء أو الخروج من غير السبيلين لا يوجب القطع بخلاف التطهر ، بل يوجب الشك ، ومع الشك يستصحب التطهر ، وذلك لأن الاصوليين (لم ينكروا على من يقول : الأصل أنّ ما ثبت دام إلى وجود قاطع ، فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه ، بل الثبوت) أي : ثبوت الخلاف (هو المحتاج) إلى الدليل.
(كما إذا ثبت موت زيد ، أو بناء دار ، كان دوامه بنفسه) فيبقى مستمرا (لا بسبب) ولا بدليل ، فلا نحتاج إلى سبب ودليل يدل على دوام موته وعمارة داره ، بل دوامه بنفسه.
لا يقال ذلك (لأنّا نقول : هذا وهم باطل) فليس كل ما ثبت دام (لأنّ كلّ ما ثبت