جاز دوامه وعدمه ، فلا بدّ لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت.
ولو لا دليل العادة على أنّ الميت لا يحيى ، والدّار لا ينهدم إلّا بهادم ، أو طول زمان ، لما عرفنا دوامه بمجرد ثبوته ، كما لو أخبر عن قعود الأمير ، وأكله ، ودخوله الدّار ، ولم يدلّ العادة على دوام هذه الأحوال ، فانّا لا نقضي بدوامها.
وكذا خبر الشارع عن دوام الصلاة مع عدم الماء ليس خبرا عن دوامها مع وجوده ، فيفتقر في دوامها
______________________________________________________
جاز دوامه ، و) جاز (عدمه) أي : عدم دوامه (فلا بدّ لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت).
وأما مثالهم بموت زيد وبقاء داره فهو غير صحيح لما أشار إليه بقوله :
(ولو لا دليل العادة على أنّ الميت لا يحيى ، والدّار لا ينهدم إلّا بهادم ، أو طول زمان) كمائة سنة ـ مثلا ـ (لما عرفنا دوامه) أي : دوام الموت ودوام الدار (بمجرد ثبوته) في الآن الأوّل.
وأما الدليل على ان كلّما ثبت دام غير صحيح ، فهو ما ذكره بقوله : (كما لو أخبر عن قعود الأمير ، وأكله ، ودخوله الدّار ، ولم يدلّ العادة على دوام هذه الأحوال ، فانّا لا نقضي بدوامها) وما نحن فيه من قبيل قعود الأمير ونحوه ، لا من قبيل موت زيد ونحوه كما قال : (وكذا خبر الشارع عن دوام الصلاة مع عدم الماء) حيث قد تيمّم ودخل في الصلاة فانه (ليس خبرا عن دوامها مع وجوده) أي مع وجود الماء وحصوله في الأثناء.
إذن : (فيفتقر في دوامها) أي : في دوام الصلاة بعد وجدان الماء في أثناء